ابن الأثير
641
أسد الغابة ( دار الفكر )
له : عبيد بن عويم [ ( 1 ) ] ، فوقع على وليدته زنا ، فحملت فولدت غلاما يقال له : حمام ، وذلك في الجاهلية ، وأن عمر أتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأسلم ، وكلمه في ابنه ، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم : تسلم ابنك ما استطعت . فأخذ ابنه ، وأتى به النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، وأعطى مولاه غلاما فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم : « أيما رجل وجد ابنه فإن فكاكه رقبة يفكه بها » . « أخرجه أبو نعيم وأبو موسى » . 3822 - عمر الجمعيّ ( د ع ) عمر الجمعيّ . أورده كذا ابن مندة وأبو نعيم وقالا : هو وهم ، وصوابه : عمرو بن الحمق . روى بقية بن الوليد ، عن بحير [ ( 2 ) ] بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عمر الجمعيّ أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال « إذا أراد اللَّه بعبد خيرا استعمله . قال : وكيف يستعمله ؟ قال : يوفّقه لعمل صالح قبل موته . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم . وقد استدركه أبو علي الغساني على أبى عمر ، فقال : عمر الجمعيّ . ورواه عن مالك بن سليمان الألهاني ، عن بقية ، عن ابن ثوبان ، يردّه إلى مكحول ، يردّه إلى جبير بن نفير ، يرده إلى عمر الجمعيّ : أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال : « إذا أراد اللَّه بعبد خيرا استعمله [ ( 3 ) ] قبل موته » . . . الحديث . وقد أورده ابن أبي عاصم هكذا أيضا . وكذلك هو في مسند أحمد بن حنبل أخبرنا به أبو ياسر بن أبي حبّة بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد : حدّثنى أبى ، حدّثنا حيوة بن شريح ويزيد ابن عبد ربه قالا : حدّثنا بقية بن الوليد ، حدّثنى بحير [ ( 4 ) ] بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير : أن عمر الجمعيّ حدثه : أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : إذا أراد اللَّه بعبد خيرا استعمله قبل موته . فسأله رجل من القوم : ما استعماله [ ( 5 ) ] ؟ قال : يهديه اللَّه إلى العمل الصالح قبل موته ، ثم يقبضه على ذلك [ ( 6 ) ] » . والوهم فيه من بقيّة .
--> [ ( 1 ) ] في المطبوعة : « عبيد بن عمير » . والمثبت عن الإصابة ، ترجمة « عمر الأسلمي » ، وقد أقام الحافظ لعبيد بن عويم ترجمة في الإصابة برقم 5355 : 2 / 438 ، وأحال في التعريف به على ترجمة عمر الأسلمي . [ ( 2 ) ] في المطبوعة : « بجير » ، بالجيم . والصواب ما أثبتناه ، ينظر المشتبه : 47 . ومسند الإمام أحمد . [ ( 3 ) ] في المطبوعة : « غسله قبل موته » . [ ( 4 ) ] في المطبوعة : « حدثني يحيى بن سعد » . وهو تحريف ثان في هذا الاسم ، والصواب عن المسند . [ ( 5 ) ] في المسند : « ما استعمله » . [ ( 6 ) ] مسند الإمام أحمد : 4 / 135 .